جمعه د. محمد عبد الجواد الصباغ
دكتوراه فقه وأصوله
موضوع تعدد الزوجات من المواضع المثيرة للجدل بالرغم من أنه كان لا ينبغي الاختلاف حوله فهو من الأمور القطعية المعلومة من الدين بالضرورة دلّ على جوازه الكتاب والسنة وإجماع الأمة واستمر به العمل منذ نزول القرءان إلى الآن وتقبله المسلمون بصدور رحبة وقلوب مؤمنة وهو مظهر من مظاهر اليسر في الإسلام ورفع الحرج في الدين وحسنة من حسنات هذه الشريعة المطهرة وبرهان واضح على ملاءمتها للفطرة البشرية وتجاوبها مع حاجات الإنسان الطبيعية وحقّ من حقوق الإنسان التِى ضمنها الإسلام للرجل والمرأة شرعه الله تعالى للرجال والنساء والأمة وتحقيقًا لمصالحهم الدينية الدنيوية التِى يمكن الإشارة إلى بعضها في النقط التالية
١. إتاحة فرصة الزواج في وجوه كثير من الفتيات والأرامل والإسهام في امتصاص الفائض المهول في تعداد النساء في المجتمعات التي يفوق فيها تعداد النساء عدد الرجال. وهو السبيل الأمثل لإنقاذ ذلك الفائض من العنوسة المؤيسة والترمل البائس المخلين بأنوثة المرأة وشرفها وهو الطريق الصحيح لتمكينها من حياة كريمة في ظل حياة زوجية طاهرة وبيت عفيف ونظيف تأوِى إليه في أمن وأمان لا يطاردها أحد ولا تطارد أحدًا.
٢. الحد من انتشار الطلاق والتقليل من أسبابه بإتاحة الفرصة للزوج بتجديد زوجته إذا رغب في ذلك طمعًا في الولد أو تعلق قلبه بامرأة أخرى فإنه إذا لم يسمح له بالزواج بثانية سيكون مضطرًا لطلاق الأولى والتخلص منها وفي ذلك إضرار بالأولى سببه لها حرمان الزوج من نكاح ثانية.
٣. إنه حق من حقوق الزوج الذي يريد التعديد كما أنه حقّ من حقوق المرأة التي ترغب في التزوج به كثانية أو ثالثة إذا أحبه أو أحبها فمنعُهُمَا من الزواج تحقيقًا لرغبة الأولى التي ترفض ذلك ظلم صارخ لهما ومصادرة لحق من حقوقهما التي ضمنها لهما الإسلام في الكتاب والسنة كما ينص على ذلك عقد النكاح الذي تحفظه الأولى في حقائبها والكتاب والسنة يبيحان التعدد.
٤. إنه وقاية ناجعة من الزنا والفساد وحماية للمجتمع من انتشارهما وما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة صحية واجتماعية واقتصادية فإن التعدد يستجيب لرغبة الرجال الطبيعية التي لا يستطيعون مقاومتها والتحكم فيها وإذا لم تحقق لهم تلك الرغبة في الحلال وفي ظل القانون فإنهم سيقتحمونها في الحرام وفي وضح النهار أو سواد الظلام فإن الزوجة تمر بفترات الحيض والحمل والنفاس والرضاع وقد تمرض أو تكبر فلا يجد الزوج ما يطفئ شهوته وحاجته إلا الحرام يؤكد هذا انتشار الفاحشة بشكل مهول كنتيجة لغياب التعدد والاستعاضة عنه بالخليلات وزائرات الفنادق وقناصات الطرق.
٥. المساهمة في تكثير سواد الأمة للمحافظة على قوتها العددية وعمارة الأرض وعبادة الله وهو هدف من أهداف الإسلام من شرعية النكاح كما جاء في حديث (تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم) وحديث (انكحوا أمهات الأولاد فإنِى أباهِى بكم يوم القيامة).
وهو هدف قد يستخف به البعض أو يسخر منه الذين ينادون بتحديد النسل ويعملون على توقيفه بوسائل شتى وتحت شعارات عدة لكنه هدف تسعى كل الأمم والشعوب إلى تحقيقه وتبذل بعض الدول كل جهودها للوصول إليه من استقدام المهاجرين وتجنيسهم والتضييق عليهم في سبيل ذلك وتشجيع مواطنيها على الإنجاب واللجوء إلى الإنجاب الاصطناعي وفِى بعض الأحوال تمتنع بعض البلديات من المصادقة على الزواج لإلزام الزوجين بالإنجاب للمحافظة على نموها الديمغرافِى السكانِى ووزنها السياسِى بعدما أحست بتخلفها في مجال الإنجاب الطبيعِى وتناقص عددها السكانِى وتخوفها على مركزها العالمِى.
هذا موقف الإسلام من التعدد وتلك بعض فوائده ومبرراته.
ويبقى السؤال المطروح هو متى يجوز هذا التعدد ومتى يمنع
والجواب نجده في قوله تعالى (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ)[٢] وهو نص صريح في اشتراط العدل لجواز التعدد ومنعه في حالة الخوف من عدم العدل ووجوب الاقتصار على الواحدة أو ما ملكت يمينه.
وهذا شرط متفق عليه لا يقول أحد بجواز التعدد مع عدم العدل. لكن يبقَى هناك سؤالان تتعين الإجابة عليهما لتتضح الرؤيا الصحيحة لتعدد الزوجات في الإسلام وينكشف زيف الأدعياء المتقولين على الإسلام والمحرفين لكتاب الله والسؤالان هما
١. هل العدل بين الزوجات ممكنٌ.
٢. من له سلطة تقدير الخوف من عدم العدل الذي لا يجوز معه التعدد. هل هو الرجل الذي يريد التزوج بأكثر أم القاضِى.
بالنسبة للسؤال الأول هل العدل ممكنٌ يبادر البعض بالقول أنه غير ممكن ويستدل على ذلك بقوله تعالى (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ)[٣] ويضيف أنه لو كان العدل غير ممكن وهو شرط في إباحة التعديد كان تعديد الزوجات ممنوعًا لانتفاء شرطه عملًا بقاعدة الشرط يلزم من عدمه العدم.
وهو مغالطة وجهالة بالشريعة الإسلامية في هذا الباب وجهل بأصول الفقه وباللغة العربية وقواعدها البلاغية لوجوهٍ
أولًا هو جهالة بالشريعة الإسلامية لأن العدل الواجب بين الزوجات هو العدل في المبيت وحده كما يقوله المالكية والشافعية والحنابلة أو العدل فيه وفي النفقة والكسوة و السكنَى كما يقوله بعض الحنفية ومن وافقهم وهذه أمور كلها ممكنة مقدورة للزوج يستطيع القيام بها وتحقيق العدل بين زوجاته فيها فِى أغلب الحالات متى أراد ذلك فإنه يستطيع أن يبيت عند كل واحدة قدر ما يبيت عند الأخرَى وأن يشترِىَ لكل واحدة مثل ما يشترِى للأخرَى وينفق على كل واحدة مثل ما ينفق على الأخرَى فالعدل ممكن إذن.
وثانيًا هو جهالة بمعاني اللغة وقواعدها البلاغية لأن الله تعالى يقول (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً) والتعبير بالخوف من عدم العدل مشعر بأن العدل ممكن وهو الأصل الغالب الوقوع وعدم العدل هو الأمر المخوف منه والذِى يخشَى حدوثه وغير المنتظر وهو النادر.
ولو كان العدل مستحيلًا كما يدعِى هؤلاء لكان عدم العدل واجب الوقوع لأنهما نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان وعدم أحدهما يستلزم وجود الآخر وهذه جهالة أخرى بالقواعد المنطقية.
كما أن الإتيان في الشرط بكلمة "إن" تدل على أن الخوف من عدم العدل هو الأمر النادر لما نص عليه علماء البلاغة من أن إن الشرطية تدخل على المشكوك في وقوعه أو المستحيل وقوعه كما في قوله تعالى (قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ)[٤] وقوله (لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ)[٥] فكون الله له ولد وإشراك الرسول صلى الله عليه وسلم مستحيلان ولذلك دخلت عليهما إن الشرطية من باب الفرض والتقدير كما تدخل على القليل الوقوع النادر الوجود للدلالة على الشك في وجوده وقلته كقوله تعالى (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ)[٦] فإن المرض والسفر حالتان قليلتان بالنسبة للصحة والإقامة.
وثالثًا هو جهالة بالقواعد الأصولية فإنه لو كان العدل غير ممكن لكان مستحيلًا والمحال لا يجوز التكليف به كما يقول الأصوليون لقوله تعالى (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا)[٧] وهِى ءاية تكررت في القرءان خمس مرات لتقرير هذه القاعدة ولقوله تعالى (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)[٨] وقوله (رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ)[٩] وهذه دعوة استجابها الله.
وهكذا يتبين أن العدل ممكن وأنه مكلف به وواجب بين الزوجات.
وأما قوله تعالى (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ)[١٠] فإنه لا يدل على منع التعدد
أولًا لأن العدل المنفِىَّ فيها هو العدلُ في الحب والأحاسيس والمشاعر وهو غير واجب على الزوج لأنها من الأمور الجِبِلّيَّةِ التِى لا يقدر الإنسان على التحكم فيها وهي لا يجوز التكليف بها كما يقول الأصوليون ولهذا كان النبِىّ صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه ويعدل ويقول اللهم هذا قَسْمِى فيما أملك فلا تلمنِى فيما تملك ولا أملك يعنِى حُبَّهُ لعائشة رضِى الله عنها أكثر من غيرها
ولهذا قال تعالى (فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ)[١١] فنهَى عن الميل الكلِّى الذي تصبح معه الزوجة لا هِى متزوجة تتمتع بحقوق الزوجية ولا هِى مطلقة تنتظر زوجًا آخر يتزوجها فدلت الآية على أن بعضَ الميلِ غيرُ مَنْهِىّ عنه لأنه لم يَقُلْ فلا تميلوا أَدْنَى ميلٍ أو لا تميلوا أىَّ ميل وهذا البعضُ هو الميل في الحب والعواطف لأن الزوجة لا تصير معه كالمعلقة بل تتمتع بحقوقها في المبيت والمأكل والملبس والمسكن.
وثانيًا فإن هذه الآية من باب خطاب المشافهة او المواجهة وهِى خطاب للصحابة رضوان الله عليهم وقد عددوا بعد نزول هذه الآية وفي عهده صلى الله عليه وسلم وبتقريره وأسلم بعض الأعراب وعنده عشر نسوة فقال له صلى الله عليه وسلم (أمسك أربعًا وفارق باقيهن) وأسلم ءاخر وتحته ثمانية فقال له اختر منهن أربعًا) فهل كان الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة لا يحفظون هذه الآية أم كانوا لا يفهمونها أم عَلِمُوها وتجاهلوها وتعمدوا مخالفتها أم كانوا أحفظ لها وأعلم الناس بدلالتها لأنها تخاطبهم وبلغتهم وكانوا أشد تمسكًا بها وطاعة لها. لا شك أنهم علموا منها ما نعلمه نحن من أنها لا تدل على منع التعدد بوجه من الوجوه ولا تدل على استحالة العدل بين الزوجات بجميع صوره ومظاهره وإنما تدل على امتناع البعض منه وهو العدل في المشاعر والحب والجماع وهو معفو عنه لا يؤاخذ به الإنسان لعجزه عنه (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا)[١٢].
وبالنسبة للسؤال الثاني وهو من له سلطة تقدير الخوف من عدم العدل فإن الجواب عنه هو أن هذه السلطة لمن يريد التزوج بأكثر لا يشاركُهُ فيها أحدٌ ولا توكل لغيره من قضاء أو هيئة، هو وَحْدَهُ الذي يعرف حقيقة أمره هل هو متأكد من تحقيق العدل بين زوجاته فيعدد أو يخاف عدم العدل فلا يعدد ويكتفِى بواحدة أو ما ملكت يمينه.
وهذا ما يدل عليه قوله تعالى (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا)[١٣] فالخطاب في هذا للأزواج والضمائر في أول الآية ووسطها وءاخرها للذين يريدون التزوج بأكثر من واحدة فهم الذين يباح لهم نكاح مثنى وثلاث ورباع إذا علموا من أنفسهم تحقيق العدل بين زوجاتهم وهم الذين يجب عليهم الاقتصار على واحدة أو الاكتفاء بما ملكت يمينهم عند الخوف من عدم العدل.
ولايصحُّ بحال من الأحوال أو وجه من الوجوه جعل الخطاب في قوله تعالى (فَإِنْ خِفْتُمْ) لأُولِى الأمرِ والقضاءِ وجعل الأمر موكولًا إليهم في تحديد من يخاف منه عدم العدل ومن يؤمن منه العدل فيمنعون الأول من التعدد ويسمحون به للثاني وذلك لعدة أسباب
أولًا لما يلزم على ذلك من تشتيت الضمائر وجعل بعضها خطابًا لأولِى الأمرِ وبعضها للأزواج وهو ممنوع.
ثانيًا لو كان الخطاب لأُولِى الأمر لقال تعالى فإن خفتم أن لا يعدلوا فواحدة أو ما ملكت يمينهم لأن الذي يعدل أو لا يعدل بين الزوجات هم الأزواج وليس القضاة فلا يصحُّ توجيه الخطاب إليهم في قوله (أَلَّا تَعُولُوا) وفي قوله (أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) ولأنه في حالة الخوف من عدم العدل يكتفِى الزوج بما ملكت يمينه هو لا بما ملكت يمين القاضِى.
ثالثًا إن سياق هذه الآية وما قبلها وما بعدها ليس فيه أية إشارة لأولِى الأمر لا من قريب ولا من بعيد فجعل الخطاب في قوله (فَإِنْ خِفْتُمْ) للحكام يخالف السياق القرءانِى ويُفسد نظمه وتناسقه ويخل بفصاحته.
وبهذا يتبين أن ما تَبَنَّتْهُ المدونة في الفصل الثلاثين من إعطاء القاضِى حق التدخل القبلِى ومنع الزوج من التزوج بالثانية إذا خيف عدم العدل وتفويض الأمر إليه في ذلك هو مخالفة واضحة لنص القرءان والسنة وإجماع الأمة لأن آية التعدد مطلقة غير مقيدة بموافقة القاضِى وإذنه والمطلق يجب حمله على إطلاقه إجماعًا حتى يرد ما يقيده ولا وجود لهذا القيد في كتاب ولا سنة ولم يقل به أحد من علماء الأمة وفقهائها.
ولا يصح الجواب عن هذا بأن هذا مجردُ إجراءٍ إدارِىّ لا يخالف النصَّ ولا يُلغيه لأن كلَّ إجراءٍ إدارٍى يَحُدُّ من عموم النصِّ أو إطلاقه يعتبر تخصيصًا له وتقييدًا والنصوص الشرعية لا يجوز تخصيصها أو تقييدها إلا بأدلة شرعية صحيحة ومقبولة.
لهذا أرى
أولًا إبقاء باب التعدد مفتوحًا في وجه الزوج تحت مسؤوليته الدينية وقوفًا مع النصوص الشرعية القطعية في هذا الموضوع ولأن المصلحة تقتضِى فتح بابه على مصراعيه للتخفيف من العنوسة والحدّ من ظاهرة اللقطاء وعار الأمهات العازبات وزائرات الفنادق.
ثانيًا إعطاء القضاء حق التدخل البَعْدِىّ إذا تضررت إحدى الزوجتين الأولى أو الثانية وطالبت برفع الضرر في حدود قواعد الضرر وما يترتب عليها شرعًا.
ثالثًا إعطاء الزوجة حق اشتراط أن لا يتزوج عليها وإلا كان أمرُها أو أمرُ الثانية بيدها كما يقره الفقه المالكِىُّ.
رابعًا إعطاؤها حق اشتراط أن لا يُؤثِرَ عليها الثانية وتصديقها في دعوى ذلك عند التنازع وإن ءاثر عليها كان أمرها أو أمر الثانية بيدها كما هو معمول به في الفقه المالكِى.
وبذلك تستطيع حماية نفسها ورفع الضرر عنها في ظل الشريعة الإسلامية وأحكامها العادلة التي تحفظ حق الزوج في التزوج بأكثر. وحق المرأة التي يريد التزوج بها كثانية وحق الأولَى دون إضرار بأىّ طرف من الأطراف الثلاثة انطلاقًا من حديث (لا ضرر ولا ضرار) وحديث (المسلمون عند شروطهم إلا شرطًا أحلَّ حرامًا أو حَرَّمَ حلالًا).
والله تعالى أعلم.
قبسات من كلام العلماء
إرسال تعليق